الشيخ الطوسي

450

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

كتاب النكاح باب ضروب النكاح النكاح على ثلاثة أضرب : ضرب منها هو النكاح المستدام الذي لا يكون مؤجلا بأيام معلومة ولا شهور معينة . وبه تلحق الأولاد وتجب النفقة . ويستحب فيه الاعلان والاشهاد عند العقد . وبه تجب الموارثة . وهو نكاح لا يزول إلا بالطلاق أو ما يقوم مقامه من أنواع الفرقة . ونكاح المتعة وهو المنعقد بأجل معلوم ومهر معين . وبهذين الحكمين يتميز من نكاح الغبطة . ومتى لم يذكر فيه الأجل ، وإن سمي متعة ; كان النكاح دائما . ومتى لم يذكر فيه المهر مع الأجل ، كان العقد غير صحيح . ونكاح بملك الأيمان . وهو يختص بالإماء دون الحرائر . ونحن نبين شرائط هذه الضروب من النكاح ، ونفرد لكل ضرب منها بابا ، إن شاء الله . باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه المحرمات من النساء على ضربين :